[b][b][b][b]ثانيها
:
أن الآية غير منسوخة، وأن المنهي عنه قتال النساء، والأطفال، ومن لم يُقتل
منهم، كالشيخ الكبير، والملازمين لمعابدهم، وقد كُتب إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في المراد بهذه الآية، فقال: (إن ذلك في النساء، والذرية، ومن لم ينصب لك الحرب منهم). رواه الطبري.
ثالثها:
أن الأمر في الآية متوجه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني أن
الأمر بالقتال حال الاعتداء، والنهي عنه حال عدم الاعتداء خاص بالصحابة،
وهذا قول مجاهد. وكأنه نظر في هذا إلى سبب
النزول، فحمل الآية عليه. وهذا القول غير متجه من جهة أن العبرة في نصوص
الشرع بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
والذي ينبغي الاعتناء به هنا أمور ثلاثة:
[/b][/b][/b][/b]
ضع تعليق بحسابك فى الفيس بوك لدعم المنتدى |
|